٧٨٠٢ - قلنا: الحج عبارة عن الأفعال، فقد جعل الغاية وجود أفعال الحج، وذلك لا يكون قبل الوقوف والرمي.
٧٨٠٣ - ولأن الاية تحتمل، فعليه ما استيسر، وتحتمل:[وليذبح ما استيسر، ويحتمله] وليعتد ما استيسر.
٧٨٠٤ - وعندنا: إذا عين: جاز التعين، وتعلق به حكم التمتع، ويحتمل: فليتحلل بما استيسر من الهدي، فيقف على وقت التحلل.
٧٨٠٥ - ولأن قوله:{فما استيسر} إذا كان المراد به الوجوب والأفعال المختصة بالإحرام يقف على أوقات مخصوصة، مثل: الوقوف، والطواف: لم يدل وجوب هذا على جواز الفعل، ولم يمتنع أن يختص بوقت يبين ذلك إلا أن الآية يذكر فيها الزمان ولا يذكر فيها المكان، ثم وقف على مكان مخصوص، كذلك يجوز أن يقف على زمان مخصوص.
٧٨٠٦ - قالوا: روى في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: تمتع الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله).
٧٨٠٧ - قلنا: إن ثبت هذا اللفظ، فمعناه: من كان معه هدي، فإذا أهل فليعين الهدي بوجه. يبين ذلك قوله، فليس معناه: فليذبح، وإنما معناه: السوق والحمل.
٧٨٠٨ - قالوا: عبادتان مؤدتان، فوجب أن يتأخر وقت جواز فعلها عن وقت البدل، أصله: العتق في كفارة القتل؛ ولأنه حيوان له بدل صوم، فجاز إخراجه في وقت جواز فعل الصوم والوقت في الطهارة.
٧٨٠٩ - قلنا: وقت البدل والمبدل قد يتفقان وقد يختلفان، بدلالة أن الصوم