الوصف في الأصل؛ لأن سؤر الحمار يمنع الاستدامة عندنا.
٧٤٧ - ألا ترى أنه كان يصلي بما يسقط، فإذا رآه استدام ما لا يسقط الفرض به؟
٧٤٨ - ثم المعنى فيه: أنه سؤر حيوان محرم الأكل منه يستطاع الامتناع، فوجوده لا يمنع استدامة الصلاة، كسؤر الكلب، وفي وجدنا ماء طاهر بيقين يقدر على أداء صلاته به.
٧٤٩ - قالوا: صلاة صحت تحريمته بها، فوجود ما يتطهر لا يمنع من استدامتها، أصله: المتوضئ إذا وجد الماء.
٧٥٠ - قلنا: لو وجد الماء قبل الشروع فيها لم يلزمه استعماله، والمتيمم لو وجد قبل الشروع لزمه استعماله، كذلك إذا وجد فيها.
٧٥١ - قالوا: إدامة الصلاة ليس من شرطها عدم الماء، كصلاة الجنازة.
٧٥٢ - قلنا: يبطل بالمحبوس في المصر إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء.
٧٥٣ - ثم المعنى في الأصل أنها ناقصة الأركان، فلم يكن عدم الماء شرطًا في استدامتها، وسائر الصلوات فروض لم تنقص أركانها، فكان عدم الماء شرطا في استدامتها.
٧٥٤ - قالوا: وجود ثمن الماء كوجود عين الماء في ملكه، بدلالة ما قبل الإفتتاح.
ثم كان وجود الثمن في الصلاة لا يؤثر فيها، كذلك وجود الماء.
٧٥٥ - قلنا: وجود ثمن الماء يبطل صلاته؛ إذا كان الماء يبتاع غالبًا.
٧٥٦ - ولو قلنا: إن صلاته صحيحة، فالفرق بينهما أن الثمن ليس هو المبدل، فلا يلزمه الوضوء بوجوده. وإنما يلزمه إذا سأل عن البيع فبذل له، وهو لا