للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الأفضل، وكذلك: (أحرم بالعمرة من ذي الحليفة).

٧٩٥٦ - قلنا: أراد أن يبين عامة الميقات، وبيانه بالفعل أقوى من بيانه بالقول.

٧٩٥٧ - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل، ولهذا أمرهم بالفسخ.

٧٩٥٨ - فإن قيل: إنما يفعل غير الأفضل مرة، ويداوم على الأفضل.

٧٩٥٩ - قالوا: لم يفعله إلا مرة، فلا يترك الفضيلة فيه.

٧٩٦٠ - قلنا: الإحرام من الميقات لا نقص فيه، وإنما غيره أفضل بشرط أن يؤمن مواقعة المحظور، فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم.

٧٩٦١ - قالوا: تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة المحظور، والغالب أن من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها.

٧٩٦٢ - قلنا: إذا لم يأمن، فالأفضل ترك التقديم، وكلامنا فيمن يأمن من ذلك، ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام بالحج من يوم عرفة أفضل؛ لأن ما قبله لا يأمن من مواقعة المحظورات.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>