للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبته، وهو متضمخ بالخلوق، وقال: يا رسول الله أحرمت بالعمرة، وهذه على، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت تصنع في حجك؟، قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك).

٨١٤٨ - قالوا: ومعلوم أن من جهل جواز اللبس: كان لوجوب الفدية أجهل.

٨١٤٩ - قالوا: أفتاه بالنزع، ولم يذكر الفدية: فدل أنها لا تجب، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

٨١٥٠ - قلنا: هذه الحالة كانت ابتداء تحريم اللبس [في العمرة]، بدلالة: ما روى همام، عن عطاء، عن صفوان، [عن أبيه] قال: (قال له: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي، فستر بثوب، فنظرت إليه، فإذا له غطيط كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة، اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة، واصنع في عمرتك ما صنعته في حجتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>