من ربع رأسه: فلا يلزمه دم، كما لو حلق شعرة واحدة، ولأنه مقدار لا يستمتع به، كالشعرة الواحدة.
٨٢٦١ - ولأن كل حكم لا يتعلق بثلاثة إلا كمسح الرأس، وتقدير الموضحة، وعكسه: وجوب الضمان بالحلق.
٨٢٦٢ - ولأنه قدر من الشعر، لواحدة أخذه الناسي لم يجب عليه دم، فكذلك العامد، كالشعر إذا نبت في العين.
٨٢٦٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية}[معناه: فحلق ففدية].
٨٢٦٤ - قلنا: لابد من إضمار، فإذا اضمرنا (فحلق ففدية)، فإطلاق الحلق لا نسلم أنه يتناول ثلاث شعرات، وإن أضمر:(فاستمتع ففدية)، فهذا القدر لا يحصل به الاستمتاع، ولا يتناوله الظاهر.
٨٢٦٥ - قالوا: أخذ من شعره الممنوع منه بحرمة الإحرام دفعة بما يقع عليه اسم الجمع المطلق، فوجب عليه الفدية، أصله: حلق ربع الرأس.
٨٢٦٦ - وقولهم:(من شعره) احتراز من شعر الصيد، (الممنوع منه) احتراز من شعر العين و (بحرمة الإحرام) احتراز منه إذا دخل في العشر وأراد أن يضحي