٨٢٩٣ - قلنا: وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره، كما أن الجنب في حكم العضو الواحد في جواز نقل الماء من بعضه إلى بعض، ثم في أعضاء الطهارة لا يجوز نقل الماء من بعضها إلى بعض، كما لو أخذ/ من كل ظفر سنه حتى لو اجتمع ما يزيد على ثلاثة أظافير، لم يجب دم، ولم يضم بعضها إلى بعض.
٨٢٩٤ - قالوا: لو كان له ستة أصابع فقلم خمسة منها، وجب الدم وإن لم يستكمل منفعة الكف.
٨٢٩٥ - قلنا: لا نسلم هذا، ويجب أن لا يلزمه دم حتى يقص السادس أيضًا فتكمل الزينة في اليد.
٨٢٩٦ - قالوا: فعلى هذا من لم يخلق له إلا ثلاثة أصابع، أو قطع من كفه أصبعان: يجب أن يلزمه بتقليمهما دم، لأنه استكمل منفعة إحدى يديه.
٨٢٩٧ - قلنا: هذه المسألة ليست بمعروفة، والذي يجري على قواعد المذهب: أنه يجب بقصها دم.