والنكاح يملك به الاستباحة، ويستوفى بالملك، والإحرام لا ينافي ملكه الرقبة، ولا يملك الاستباحة، ويمنع من الاستمتاع بهما فاستويا.
٨٣٩٢ - ولأنه نوع عقد، فلم يمنع الإحرام، كعقد البيع، ولا يلزم شراء الصيد؛ لأنه بعض النوع.
٨٣٩٣ - قالوا: المعنى في البيع: أن الإحرام لا يمنع من استيفاء مقاصده؛ لأن المقصود منه التملك، بدلالة: أن يشترى ممن لا يحل له، والنكاح يمنع الإحرام استيفاء مقاصده.
٨٣٩٤ - قلنا: المقصود بالنكاح استيفاء الاستباحة؛ بدلالة أنه يتزوج الطفلة، والإحرام ينفي أحدهما دون الآخر، كما أن المقصود بالشراء الملك والانتفع بالمملوك، والإحرام يمنع أحدهما فلا يمنع الآخر.
٨٣٩٥ - وعلة الفرع تبطل بالرجعة؛ لأن الإحرام ينافي مقاصدها، ولا يمنع نفسها.
٨٣٩٦ - : البيوع لا يقع فيها التحريم؛ بدلالة أنه يشتري من لا يحل له وطؤها، فلهذا لم يمنع الآخر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن النكاح يمنع منه التحريم، بدليل: أنه لا يتزوج من لا تحل له، فلهذا يمنع الإحرام.
٨٣٩٧ - قلنا: البيع قد يؤثر فيه التحريم؛ بدلالة الخمر والخنزير، والنكاح لا يمنعه التحريم، بدلالة تزويج الحائض والصائم والمعتكف.
٨٣٩٨ - ولأن الولاية شرط من شرائط النكاح: فلا ينفيه الإحرام، كالشهادة، وهذا أصل مجمع عليه، وإنما خالف فيه الاصطخري، وخلافه لا يعتد به على الإجماع.