ومن أيم قد أنكحتها رماحنا
٨٤٠٣ - فإن قيل: ففي الخبر: (ولا يخطب).
٨٤٠٤ - قلنا: لا يلتمس الوطء ولا يراجع بذكره، فسمى فعله خطبة، كما سمى المراجعة في ذكر العقد خطبة.
٨٤٠٥ - فإن قيل: النكاح في الشرع: هو العقد؛ قال الله تعالى: {فأنكحوا ما طاب لكم من النساء}.
٨٤٠٦ - قلنا: وقد عبر بالنكاح عن الوطء؛ قال الله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك}.
٨٤٠٧ - فإن قيل: الاسم يتناولها، فيجب أن يحمل عليها.
٨٤٠٨ - قلنا: لا يجوز أن يحمل على العقد، وقد عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال الإحرام، فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء.
٨٤٠٩ - قالوا: فقد روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يتزوج المحرم، ولا يزوج).
٨٤١٠ - قلنا: رواه أبان بن أبي عياش، عن أنس - رضي الله عنه -، وقال شعبة: لأن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute