للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٢٥ - وقد عدل بعضهم عن هذا الوصف، فقالوا: محرمة الوطء، والقبلة، فوجب أن لا يحل عقد النكاح عليها، أصله: المعتدة.

٨٤٢٦ - وهذا يبطل بالمصلية، والمعتكفة. ثم المعنى في المعتدة: أن المعقود عليها على حكم ملك غيرها، فلم يجز عقده عليها، كما لا يجوز بيع الرهن، وفي مسألتنا: لم يتعلق بالمعقود عليها حق غير العاقد، فصارت قبل الإحرام كهي بعده.

٨٤٢٧ - قالوا: العقد من دواعي الجماع: فوجب أن يمنع الإحرام منه، كاللمس للشهوة والقبلة.

٨٤٢٨ - قلنا: يبطل بشراء الجارية؛ ولأن اللمس والقبلة استمتاع والإحرام يحرم الاستمتاع، والعقد ليس باستمتاع، وإنما هو تملك لما دونه يستمتع به، فصار كشراء الطيب.

٨٤٢٩ - فإن قالوا: المقصود بالنكاح الاستمتاع، والنكاح مقصوده هذا، والإحرام يمنع الاستباحة والاستمتاع: فوجب أن يمنع العقد؛ أصله: الصيد.

٨٤٣٠ - قلنا: يبطل بشراء الطيب والجارية.

٨٤٣١ - فإن قالوا: المقصود من شراء الطيب الملك.

٨٤٣٢ - قلنا: والمقصود من النكاح الملك، ببدلالة أنه يعقد على من لا يصح الاستمتاع بها، وهي الصغيرة. ثم المعنى في الصيد: أن عقد البيع لا يتم إلا بالقبض، والصيد لا يصح قبضه عقيب العقد، فلم يصح العقد عليه، والنكاح لا يقف صحته على القبض، ولا الاستمتاع عقيب العقد، بدلالة نكاح الصغيرة.

٨٤٣٣ - ولأن الصيد منع من إيقاع الفعل في حال الإحرام من جميع الجهات، فمنع من العقد عليه، والمرأة لم يمنع من إيقاع الفعل فيها بكل وجه، بدلالة: أنه يجوز أن يقبلها ويلمسها بغير شهوة ويسافر بها/ ويرفعها إلى الراحلة ويحطها، فصارت كالطيب الذي لا يمنع من إيقاع الفعل فيه من كل وجه، فيجوز العقد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>