٨٤٤٣ - قلنا: عندنا يستلم الركن، والكلام في أنه سنة لا يترك، السنة استلام الحجر، وليس في الفعل ما يدل على التساوي.
٨٤٤٤ - قالوا: روي عن ابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: (أنهم استلموا الركن اليماني وقبلوا أيديهم)، ولا يعرف لهم مخالف.
٨٤٤٥ - قلنا: إن استدللتم بهذا على الاستلام، فعندنا يستحب، وفعلهم يدل على هذا، فأما مساواته للحجر: فلا، وإن استدللتم به في تقبيل اليد: فقد روى ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبله، فوضع خده عليه).
٨٤٤٦ - وهذا خلاف قولكم، والرجوع إلى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى.
٨٤٤٧ - قالوا: ركن مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام، فوجب أن يكون استلامه مسنونًا؛ قياسًا على ركن الحجر.
٨٤٤٨ - قلنا: تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: (أما إنك لا تضر ولا تنفع)، فلم يجز القياس في نفس القياس؛ ولأن الحجر