للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يقم غيره مقامه، كطواف [الإفاضة]، ورمي الجمار؛ ولأنه أحد أركان حج البيت، فجاز أن يبتدئ منه، أصله: ركن الحج.

٨٥٠٦ - ولأنها عبادة شرط فيها التيامن، فلا تبطل [بنكس] التيامن، كالوضوء.

٨٥٠٧ - احتجوا: بأنه عليه الصلاة والسلام (طاف مرتبًا)، وفعله بيان؛ ولأنه قال: (خذوا عني مناسككم).

٨٥٠٨ - قلنا: هذا ليس بيان؛ لأن الآية ليست بمجملة.

٨٥٠٩ - وقوله: (خذوا عني مناسككم) يدل على وجوب الأخذ، وقد بينا أن ذلك لا يدل على وجوب المأخوذ.

٨٥١٠ - ومن أصحابنا من قال: الترتيب واجب، وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم.

٨٥١١ - فإن قيل: إذا ثبت أنه واجب، لم يسقط الفرض إلا بفعله.

٨٥١٢ - قلنا: هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه، فأما الصفة التي تنفرد بنفسها: [فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته.

٨٥١٣ - قالوا: عبادة تفتقر إلى البيت]، فكان الترتيب فيها شرطًا، كالصلاة.

٨٥١٤ - قلنا: الصلاة أفعال مختلفة، فالترتيب يجوز أن يكون شرطًا فيها، والطواف فعل واحد، والفعل الواحد لا يشترط فيه، كالابتداء بغسل اليد من

<<  <  ج: ص:  >  >>