لم يقم غيره مقامه، كطواف [الإفاضة]، ورمي الجمار؛ ولأنه أحد أركان حج البيت، فجاز أن يبتدئ منه، أصله: ركن الحج.
٨٥٠٦ - ولأنها عبادة شرط فيها التيامن، فلا تبطل [بنكس] التيامن، كالوضوء.
٨٥٠٧ - احتجوا: بأنه عليه الصلاة والسلام (طاف مرتبًا)، وفعله بيان؛ ولأنه قال: (خذوا عني مناسككم).
٨٥٠٨ - قلنا: هذا ليس بيان؛ لأن الآية ليست بمجملة.
٨٥٠٩ - وقوله: (خذوا عني مناسككم) يدل على وجوب الأخذ، وقد بينا أن ذلك لا يدل على وجوب المأخوذ.
٨٥١٠ - ومن أصحابنا من قال: الترتيب واجب، وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم.
٨٥١١ - فإن قيل: إذا ثبت أنه واجب، لم يسقط الفرض إلا بفعله.
٨٥١٢ - قلنا: هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه، فأما الصفة التي تنفرد بنفسها: [فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته.
٨٥١٣ - قالوا: عبادة تفتقر إلى البيت]، فكان الترتيب فيها شرطًا، كالصلاة.
٨٥١٤ - قلنا: الصلاة أفعال مختلفة، فالترتيب يجوز أن يكون شرطًا فيها، والطواف فعل واحد، والفعل الواحد لا يشترط فيه، كالابتداء بغسل اليد من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute