٨٥٩٤ - ولأنه ركن من أركان الحج يعني الطواف، فكان من توابعه ما هو واجب، كالوقوف.
٨٥٩٥ - فإن قيل: المعنى في الرمي: أنه يختص بوقت، فلذلك كان واجبًا، فالصلاة في مسألتنا ليس لها وقت راتب.
٨٥٩٦ - قلنا: واجبات الحج منها: ما له وقت راتب، ومنها: ما يتقدم فعله عليه، ولا يختص بنفسه في وقت، كالسعي.
٨٥٩٧ - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على فعل الطواف، كالسعي؛ ولأنها عبادة.
٨٥٩٨ - ولا يلزم صلاة الجنازة؛ لأن الصلاة المعهودة من جنسها ما يجب في الحج والعمرة؛ كالطواف، وقد أوجبناها.
٨٥٩٩ - احتجوا: بحديث طلحة بن عبيد الله) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الأعرابي: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علىَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع).
٨٦٠٠ - قلنا: خمس كتبهن الله تعالى، فقال: هل على غيرها مكتوبة؟ فركعتا الطواف واجبة غير مكتوبة.
٨٦٠١ - ولأنها وجبت عندنا بالآية، فيجوز أن يكون قبل نزول الآية.
٨٦٠٢ - قالوا: صلاة ذات ركوع ليس لها وقت راتب: فلم تكن واجبة بأصل الشرع، كصلاة الكسوف.
٨٦٠٣ - قلنا: إن كان التعليل للجملة: فلا نسلم الوصف؛ لأن طواف الحج عندنا موقت بأيام النحر، والركعتان تتعقبها، فهي مؤقتة بتوقيته.
٨٦٠٤ - ولأن المعنى في صلاة الكسوف: أنها لا ترتب على فعل هو [نسك] فلم تكن واجبة بحكم النسك، ولما كانت هذه الصلاة مرتبة على نسك وترتب عليها،