للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦١٠ - وفي قراءة ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنه -: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وهذا ينفي الوجوب.

٨٦١١ - فإن قيل: الآية خرجت على سبب، وهو أنه كان عليه أصنام إساف، ونائلة، وكانت الجاهلية تطوف بكل واحد منهما، فلما جاء الإسلام تخرج الناس عن الطواف، فنزل القرآن بإباحة ذلك.

٨٦١٢ - قلنا: خروجه على هذا السبب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نفي الوجوب؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة، بل يذكر الوجوب، فيفهم الإباحة بمضمونه.

٨٦١٣ - فإن قيل: قد اتفقنا على ترك ظاهرها؛ إذا السعي عندكم واجب، وليس بمباح.

٨٦١٤ - قلنا: قد دلت الآية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركنًا، فإن الدليل على غير الوجوب نفي المعنى الآخر، وهو الركن على ظاهره.

٨٦١٥ - قالوا: قوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه}، كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع، وقوله: {أن يطوف بهما} ابتداء كلام، كأنه قال: عليه أن يطوف بهما.

٨٦١٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن قوله: {فمن حج البيت} جواب الشرط في قوله: {إن الصفا والمروة}، فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد، والتمتع؛ لأنه ينقطع عن الشرط,

٨٦١٧ - ثم قوله: {أن يطوف بهما} لا يصح الابتداء به، فلابد أن تعلق بقوله: {فلا جناح عليه} حتى يستقل.

٨٦١٨ - قالوا: فالآية نزلت في الطواف بهما، والخلاف في الطواف بينهما.

٨٦١٩ - قلنا: لم يثبت في الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة، إلا الطواف بينهما، يبين ذلك: ما روى ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>