٨٦٣٢ - فإن قيل:[الطواف لا يصح بتقدم الوقوف وإن كان ركنًا.
٨٦٣٣ - قلنا: تقدم الوقوف يفسد التحريمة التي بها يصح الطواف، فيسقط الطواف لذلك.
٨٦٣٤ - فإن قيل]: السجود لا يصح إلا بعد تقدم الركوع، وهو ركن.
٨٦٣٥ - قلنا: صحة كل واحد منهما تتعلق بصحة الآخر، فجريا مجرى واحدًا، وصحة الطواف لا تقف على السعي.
٨٦٣٦ - ولأن عدم كل واحد من الركوع والسجود بعد التحريمة التي بها يصح الآخر، فلذلك لا يصح، وهذا لا يوجد في الطواف والسعي.
٨٦٣٧ - وأما الدليل على أن الدم يقوم مقام السعي؛ لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت، فجاز أن يقوم الدم مقامه، [كالرمي.
٨٦٣٨ - ولأنه نسك يختص بالحرم لا يجب فيه الطهارة: فجاز أن يقوم الدم مقامه]، كالوقوف بالمزدلفة.
٨٦٣٩ - ولأنه نسك في الإحرام، وكان من جنسه ما يقوم مقامه، كالوقوف والطواف.
٨٦٤٠ - احتجوا: بحديث عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت:(دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى، وإن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى لأقول: إني لا أرى ركبتيه وسمعته يقول: (اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي).