للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: الطواف.

٨٦٥٠ - قالوا: ولا يلزم الحلق؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين، وعلى القول الآخر: لا يقوم مقامه الدم، ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير.

٨٦٥١ - قلنا: الإحرام والطواف كل واحد منهما نوع لا يفعل على طريق التبع لغيره، وليس كذلك السعي؛ لأنا بينًا: أنه تابع للطواف، فلم يجز أن يسوي بين التابع والمتبوع؛ ولأن استلام الركن نسك في الحج والعمرة على هيئة واحدة ثم سقط من غير أن يقوم مقامه شيء آخر، فلا يمنع أن يكون هذا نسكًا يدخل في الإحرامين ويقوم مقامه الدم.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>