اللهم ارحم المقصرين)، والدعاء لا يستحب إلا بفعل مباح.
٨٦٥٦ - فإن قيل: إنما دعا؛ لأن الحلق ترفة، وهو بطانة الطواف.
٨٦٥٧ - قلنا: هذا المعنى لا يوجد في المقصرين، وقد دعا لهم.
٨٦٥٨ - ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب أن يقع التحليل منها بمعنى محظور عليه فيها، كالصلاة.
٨٦٥٩ - ولأن الإحرام أحد نوعي النسك: فوجب أن يكون فيها واجب ليس بركن لإحرام. ولأن العمرة والحج يتساويان فيما يقع به التحريم: فوجب أن يتساويا فيما وقع به التحليل كالصلاة. ولو قلنا: إن الحج يقع التحليل منه بالرمي، اختلفا فيما يقع به التحليل.
٨٦٦٠ - احتجوا: بأن الحلق فعل حرمه الإحرام ويجب به الفدية، فإذا استباحه وجب أن لا يكون نسكًا؛ أصله: الطيب، واللباس، والاستمتاع.
٨٦٦١ - قلنا: ليس إذا لم يشرع بعض محظورات العبادة التحلل منها لم يشرع جميعها، كما أن الصلاة وضع للتحليل منها السلام، وهو محظور قبل موضوعه، - ثم لم [يدل ذلك على أن جميع محظوراتها مشروعة للتحلل.
٨٦٦٢ - والمعنى فيما ذكروه: أن الشرع لم] يرد باستحقاق الثواب عليه: فلم يكن نسكًا، ولما ورد الشرع باستحقاق الثواب على الحلق والتقصير: