٨٦٦٩ - ولأنه قدر لو غطاه المسلم من رأسه: لم يجب به الدم، فلا يقع التحليل بحلقه، أصله: الشعرتان.
٨٦٧٠ - ولأنه حكم يتعلق بالرأس: فلا يتعلق بثلاث شعرات، أصله [الموضحة، والمسح.
٨٦٧١ - ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس، لا يتعلق بثلاث شعرات؛ أصله]: وجوب الدمين.
٨٦٧٢ - ولا يقال: المعنى فيه: أنه لا تعلق بحلق الربع؛ لأن عندنا يجب على القارن بحلق ربع رأسه دمان.
٨٦٧٣ - ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز؛ لأنه أصلية؛ لأنهم قالوا: إن اسم الحلق يقع على هذا، وهذا موضع لا نسلمه، اللهم إلا أن يقولوا قوله تعالى:{محلقين رءوسكم ومقصرين} المراد به: شعر رءوسكم، فيجب أن يحلق ما هو جميع.
٨٦٧٤ - قلنا: إذا أضاف النكرة، تعرفت بالإضافة، وكأنه قال: جميع شعر رءوسكم، فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع.