للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب للرفض طواف.

٨٧٢٧ - ويحتمل: طوافك بحجك وعمرتك في الثواب، فجعل ثواب هذا الطواف/ والسعي كطواف الحج وثواب طواف العمرة؛ لأنها قصدت النسكين، [وإنما رفضت بغير اختيارها.

٨٧٢٨ - فإن قيل: قولها (أكل نسائك يرجعن بنسكين)، يعني نسكين] مفردين: لم يصح؛ لأنا قد روينا: أنها أحرقت بحجة وعمرة وإنما أرجع بحج.

٨٧٢٩ - قالوا: روى مالك عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف، وسعي واحد، ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعًا).

٨٧٣٠ - قلنا: هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

٨٧٣١ - وقد أجمع أهل العلم بالحديث، على أن حديث الدراوردي مضطرب، ولا يحتج به، ولا يلتفت إليه.

٨٧٣٢ - وقد روي هذا الحديث من لا طعن في روايته من أصحاب عبيد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>