للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفعال العمرة في أفعال الحج؛ لأن الطواف يقع لهما، فليس بأن يقال: دخلت العمرة في الحج بأولى من أن يقال: دخلت الحجة والعمرة.

٨٧٤٠ - قالوا: يكفيه حلق واحد، فوجب أن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، كالمفرد للحج والعمرة.

٨٧٤١ - قلنا: المتمتع إذا ساق الهدي لا يجوز عندنا أن يتحلل إلى يوم النحر، وعندهم إن أحرم بالحج ولم يتحلل، كفاه حلق واحد، ولم يكفه طواف واحد.

٨٧٤٢ - ولأن الحلق إنما تداخل للضرورة؛ بدلالة: أنه إذا حلق عند فراغه من العمرة صار جنسًا في إحرام الحج، فلم يكن بد من، تأخر الحلق، حتى يصح التحلل منهما، وإذا حلق تحلل من كل واحدة من العبادتين، فالحلق الثاني لا يقع به التحلل، فلذلك لم يؤمر به.

٨٧٤٣ - وأما الطواف: فإنه إذا طاف للعمرة لم يصر جانيًا في إحرام الحج، فلم يكن بنا ضرورة إلى التداخل.

٨٧٤٤ - والمعنى في المفرد: أنه يكتفي بنية واحدة، فكفاه طواف واحد، والقارن يلزمه نيتان، فلزمه طوافان، كالمتمتع.

٨٧٤٥ - قالوا: نسك من كل واحد من النسكين، فوجب أن يكتفي القارن بواحد منهما، كالحلق.

٨٧٤٦ - قلنا: المعنى في الحلق: أن وقت الإحرامين وقت واحد، فلذلك جاز أن يقع فيه التداخل، ووقت طواف العمرة [غير طواف الحج، ووقت طواف الحج] غير وقت طواف العمرة، بدلالة ما قدمنا، فلما اختلف وقتهما لم يتداخلا.

٨٧٤٧ - ولأن الحلق خروج من العبادتين بفعل واحد، كما يخرج بالأقل من الصلاة والصوم، ولم يوجب ذلك تداخل أفعالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>