٨٨٢٨ - قلنا: هو وقت لها؛ بدلالة: أن من وصل إلى مزدلفة قبل غيبوبة الشفق فصلى المغرب: جاز، ولكن من شروطها: المكان، فإذا صلاها في وقتها من غير كمال شيء أبطلها لم يجز.
٨٨٢٩ - قالوا: صلاتي جمع، فجاز فعلها في وقتها، أصله صلاة عرفة.
٨٨٣٠ - قلنا: بموجبها؛ لأن عندنا يجوز صلاة المغرب في وقتها، وهو إذا وصل إلى المزدلفة.
٨٨٣١ - قالوا: كل مكان يجوز أن يصلي فيه المغرب في نصف الليل أو بعد نصف الليل، جاز قبله. أصله: سائر الأماكن.
٨٨٣٢ - قلنا: لا نسلم هذا على إحدى الروايتين، وإن سلمنا فلأن التأخير وقت الجمع عن كراهة، فجاز فعلها.
٨٨٣٣ - ولأنه مأمور بترك هذه الصلاة بفعل صلاة يختص بمكان هو أولى منها.
٨٨٣٤ - وإذا فعل المأمور بتأخيرها، كان مأمورًا ببعضها بفعل الأولى، فإن لم يفعل حتى يجاوز الوقت؛ أجزأت الأولى، كما في وقت الظهر والجمعة، فإذا تقرر هذا، فمتى يجاوز نصف الليل، فقد ذهب الأولى، فلم يمنع من فعل الصلاة، فجاز.