٨٨٦٦ - وروي أنه قال: مر بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة النحر، وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا، ويقول: أبني أفيضوا، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
٨٨٦٧ - وروى كريب عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه والثقلة صبيحة جمع: أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين)، ذكره الطحاوي.
٨٨٦٨ - ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة؛ فلم يصح فيه رمي الجمار ليوم عرفة.
٨٨٦٩ - ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل؛ فلم يجز أداؤها في النصف الثاني منها، كالإقامة لصلاة الفجر، وعكسه: العشاء.
٨٨٧٠ - ولأنه نسك أمر به في يوم النحر، فلا يجوز قبله، كالأضحية، والحلق، وصلاة العيد.
٨٨٧١ - احتجوا: بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:(أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، قال أبو داود: يعني عندها.
٨٨٧٢ - قلنا: هذا خبر مضطرب، فمرة يرويه هشام، عن أبيه:(أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر)، ومرة يرويه عروة، عن أم سلمة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن