للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعي فلا تتناول ما يقع بغير الطهارة.

٨٦٩ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).

٨٧٠ - قلنا: هذا يقتضي فعل بعض المأمور به، وما وقع بغير طهارة فليس ببعض الصلاة.

٨٧١ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أنفذ رجلين في طلب عقد عائشة، فصليا الفجر بغير طهارة ولم ينكر عليهما.

٨٧٢ - قلنا: نزول آية التيمم في شأنهما إنكار لفعلهما بغير طهارة.

٨٧٣ - قالوا: شرط من شرائط الصلاة، فالعجز عنه يبيح ترك ما لزمه من الصلاة، كستر العورة.

٨٧٤ - أو يقولون: إن الصلاة تتضمن شرائط وأركانًا، ثم كان العجز عن أركانها لا يمنع الفعل، كذلك شرائطها.

٨٧٥ - قلنا: تعذرُ الستر والأركان ليس له مدخل في الوجوب، فلم يمنع الفعل، وتعذر الطهارة لنوعه مدخل في منع الوجوب في الحائض، فجاز أن يمنع الفعل.

٨٧٦ - قالوا: إحدى الطهارتين، فالعجز عنه لا يبيح ترك ما لزمه من

<<  <  ج: ص:  >  >>