وإني مستنقذ رجالاً ونساءً، ومستنقذ مني آخرون، فأقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)، وليس في هذه الخطبة كلمات تتعلق بالإحرام.
٨٩٢٤ - فإن قيل: هذا يلزم في بقية خطب الحج.
٨٩٢٥ - قلنا: هذا الاحتمال موجود فيها لولا الإجماع.
٨٩٢٦ - قالوا: يوم معين شرع فيه ركن من أركان الحج؛ فوجب أن يسن فيه الخطبة، أصله: يوم عرفة.
٨٩٢٧ - قلنا: المعنى فيه: أنه يوم من أيام الحج لم يخطب في اليوم الذي قبله، وليس كذلك في مسألتنا.
٨٩٢٨ - ولأنه يوم من أيام الحج خطب قبله خطبة تختص بالحج، فلم يخطب فيه.
٨٩٢٩ - ولأن يوم عرفة/ يختص الركن به، ويوم النحر لا يختص الركن به، بل يتعلق بجملة الأيام، فضعف عمله في باب الركن، فلم يخطب فيه.
٨٩٣٠ - قالوا: يوم النحر يخطب فيه في سائر الأمصار، بل يخطب في الحج أولى.
٨٩٣١ - قلنا: يخطب في سائر الأمصار ليعلم ما يفعل فيه، وفيما بعده من الأضحية، وهذا اليوم قد علمتم ما فعل فيه، فلم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه.
* ... * ... *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute