٨٩٤٧ - قالوا: نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فوجب أن لا يجب بتأخيره دم، أصله: إذا أخر الوقوف إلى الليل.
٨٩٤٨ - قلنا: الإحرام إذا أخره عن الميقات، فقد أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فيلزمه دم، والتوقيت يدخل في الزمان والمكان.
٨٩٤٩ - ولأنه إذا وقف بالليل، فقد فعل الركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه، لكان ناقصًا؛ ألا ترى: أن عند مالك: لا يجوز الوقوف بالنهار.
٨٩٥٠ - وعندنا: إذا اقتصر عليه: يلزمه دم، وهو أحد قولي الشافعي، وفي القول الآخر: يستحب الدم، فإذا كان كذلك: لم يجز أن يجب بالتأخير إلى حال بها يكمل الركن جبران.
٨٩٥١ - وأما الطواف: فإن أخره عن وقت كماله إلى حالة ليست حال الكمال، أوجب ذلك نقصًا، كما لو أخر الإحرام عن موضعه.
٨٩٥٢ - قالوا: وقتًا صح فيه الطواف، فلا يجب الدم بتأخيره إلى آخره إلى اليوم الثاني.
٨٩٥٣ - قلنا: المعنى فيه: أنه أخره إلى وقت لم يبح فيه النحر، فلم يلزمه شيء، وفي مسألتنا: أخره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله، ولذلك لزمه.