٩١٣١ - قلنا: هذا يدل على: أنه يحج، وعندنا: الحج على ثلاثة أضرب: فرض، ونفل، وحج اعتبار وتمرين، فإضافة الحج إليه صحيحة.
٩١٣٢ - قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنهما (أنه قال: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان). وعن السائب بن يزيد (قال: حج بي أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)، فكان من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٩١٣٣ - قلنا: الحج بالصبي لا يمنع منه، فليس من فعل ذلك دلالة. وقول ابن عباس:(أحرمنا عن الصبيان)، ليس معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرفه، فأقر عليه، وقد قال:(أحرمنا عن النساء)، وذلك لا يجوز بالإجماع.
٩١٣٤ - قالوا: يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق، فكان محرمًا، كالمغمى عليه إذا أهل عنه.
٩١٣٥ - قلنا: لا نسلم، بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق، ولا