٩١٨٣ - ولا يقال: المراد به: مقاربة؛ لأنه قال هذا بعد ما بين أفعال الحج، ومقاربة التمام لمن عرف المناسك معلومة بالمشاهدة.
٩١٨٤ - ولأن ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل. ولا يقال: نحمله على أنه أمر الفوات؛ لأن الظاهر يقتضي أنه أمر الأمرين جميعًا، فحمله على أحدهما تخصيص.
٩١٨٥ - فإن قيل: قد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رفعت رأسك من آخر السجدة/ وقعدت، فقد تمت صلاتك)، ولم يمنع ذلك ورود الفساد.
٩١٨٦ - قلنا: التمام أراد به هناك: أنه لم يبق عليه فرض من فروضها، ولا يجوز أن يكون هذا هو المراد به ههنا؛ لأنه بقي عليه فرض، فعلم أنه أراد به الأمن من فسادها، كما تقول: تم هذا الشيء إذا استقر وتأكد.
٩١٨٧ - ولأنه وطئ بعد الوقوف، فلا يفسد الحج، كوطء المكره.
٩١٨٨ - ولأن ما تعلق به وجوب الفدية، لم يفسد الحج، كقتل النعامة.
٩١٨٩ - ولأنه معنى يوجب القضاء؛ فلا يثبت بعد الوقوف، كالفوات.
٩١٩٠ - ولا يلزم الرده؛ لأنها [لا] توجب القضاء وإنما توجب الأداء.
٩١٩١ - ولأنه أمن من فوات الحج؛ فوجب أن يأمن من فساده، كما بعد الرمي.
٩١٩٢ - فإن قالوا: فعل العمرة قد أمن فواتها ولا يأمن فسادها.
٩١٩٣ - قلنا: الفساد يعتبر بالفوات فيما يلحقه الفوات، فأما ما لا يلحقه الفوات، فهو يعتبر بأصل آخر.
٩١٩٤ - قالوا: إذا نوة الصوم فقد أمن فواته، ولا يأمن فساده.
٩١٩٥ - قلنا: الصوم لا يلحقه فوات بعد الدخول فيه، وإنما يلحقه الفوات [قبل