٩٣٥ - فأما الذي قالوه فأمر بأشياء لم يجعل شرطًا في غيرها، فلا تعلق لأحدهما بالآخر.
٩٣٦ - قالوا: قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا يفيد ماء منكرًا؛ فيدخل فيه اليسير والكثير.
٩٣٧ - قلنا: قوله تعالى: {فاغسلوا} يقتضي مغسولًا به، فلما قال:{فلم تجدوا ماء} وذلك لا يصح الابتداء به؛ صار كأنه قال: فإن لم تجدوا ماء تغسلون به الأعضاء.
٩٣٨ - قالوا: لو كان المراد به ما تقدم من الماء، عرفه بالألف واللام.
٩٣٩ - قلنا: الماء في مضمون الغسل ليس بملفوظ به، فلم يصح تعريف ما لم يتقدم له لفظ، ولم يجز الكناية عما لم يذكره في الابتداء.
٩٤٠ - قالوا: الطهارة شرط من شرائط الصلاة، فإذا قدر على بعضه وعجز عن بعضه لزمه ما يقدر عليه، كستر العورة.
٩٤١ - قلنا: لا نسلم الأصل؛ لأنه لو قدر على يسير الستر الذي لا يعتد به لم يلزمه.
٩٤٢ - ثم المعنى في ستر بعض العورة أنه يستبيح به الصلاة؛ فلزمه فعله، واستعمال بعض الماء مع بقاء الفرض في الباقي لا يستبيح به الصلاة.
٩٤٣ - وفي مسألتنا: الماء لم يستبح به، فلم يلزمه استعماله.
٩٤٤ - ولا يلزم سؤر الحمار؛ لأنه يستبيح به عندنا؛ ألاترى أنه لو صلى به ثم