للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٠٨ - ولأن أهل المواقيت ومن دونها: فقدمنا أن مصالحهم متعلقة بدخول مكة، وكذلك مصالح أهل مكة بهم، ففي إيجاب الإحرام عليهم إلحاق مشقة، وهذا المعنى لا يوجد فيمن بعد.

٩٤٠٩ - قالوا: كل من لا يستقر علمه بدخول الحرم مهلا إذا كان من أهل المواقيت، فكذلك إذا كان من غير أهلها. أصله: إذا حج من سنته.

٩٤١٠ - قلنا: إذا حج من سنته فيه فعل ما اقتضاه الأمر، وإذا أخر الحج فلم يفعل ما يقتضيه الأمر. وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء، بدلالة: من أحرم بحجة الإسلام فأداها: سقط عنه مقتضى الأمر، ولو أفسدها لم يفعل مقتضى الأمر، واستقر عليه القضاء.

٩٤١١ - قالوا: الإحرام لا يجب عليه بالدخول، بدليل: أنه لو ورد ليدخل فأقام ف يمكانه أو انصرف إلى بلده: لم يجب عليه الإحرام، فثبت أنه يلزمه إذا أراد الدخول، [فصار كالطهارة لصلاة النافلة.

٩٤١٢ - قلنا: وجوب الإحرام يتعلق بإرادة الدخول، فإذا تم وجب عليه بالدخول] حتى إذا فسد وجب عليه القضاء. ولا فرق بين هذا وبين الطهارة لصلاة النافلة عندنا، فإنها تتعلق بالإرادة، فإذا دخل في الصلاة بطهارة وجبت، فإن أفسدها، لزمه القضاء بطهارة، وليس هذا كما إذا دخل في النافلة بغير الطهارة؛ لأن ذلك ليس بدخول، فلا يجب به شيء، ودخول الحرم قد صح، جواز به، كأن يدخل في الصلاة بطهارة.

٩٤١٣ - قالوا: لو وجب القضاء بترك الإحرام أدى إلى إيجاب الإحرام بغير نهاية؛ لأنه كلما حضر الميقات لزمه إحرام به، فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي، وهذا كمن نذر أن يصوم أبدًا، ثم أفطر لم يلزمه القضاء؛ لأن كل يوم مشغول بما

<<  <  ج: ص:  >  >>