للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٤٥ - قلنا: المعنى في المحل أن ذبحه أباح له الأكل، فحل لغيره، وفي مسألتنا بخلافه.

٩٦٤٦ - قالوا: ما لا يصير ميتة بذبح المحرم؛ يحل أكله لغيره، كالنعم.

٩٦٤٧ - قلنا: المعنى في النعم: أن ذبحها أباحها للذابح، وفي الصيد بخلافه.

٩٦٤٨ - قالوا: أباح المنع إذا اختص بحيوان دون حيوان لم يعم التحريم، ألا ترى: أن المحل ممنوع من ذبح ملك غيره، إلا أن التحريم لما اختص لم يعم.

٩٦٤٩ - قلنا: الحلال لا يمنع من ذبح جميع الحيوان، وإنما لا يحل التصرف له لحق مالكه، فأما أن يقال: إنه ممنوع من ذبح بعض الحيوان، فلا.

٩٦٥٠ - قالوا: مسلم، فجاز أن يصح ذكاته للصيد، أصله: المحل.

٩٦٥١ - قلنا: نقول بموجبه، فإنه إذا اضطر إليه، لم يجز أكله إلا بعد الذكاة، والمعنى في المحل: أنه لم يمنع من الذبح، ولما كان المحرم ممنوعاً من الذبح لمعنى فيه من جهة الدين لمي حل أكله ذبيحته.

٩٦٥٢ - قالوا: مسلم، ذبيحته: ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله؛ أصله: المحل.

٩٦٥٣ - قلنا: المحل غير ممنوع من الذبح شرعاً، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه ممنوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>