للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٥٨ - والخلاف يتعين إذا اصطاده بغير أمره، أو دله عليه بدلالة لا يتفقر إليها، أو أعاره سكيناً ومعه غيرها، فعندنا: يجوز، وعنده: لا يجوز.

٩٦٥٩ - لنا: ما روى نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري: (أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبر، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بعضهم، فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله).

٩٦٦٠ - ولم يسأل عن نية أبي قتادة في الاصطياد، هل اصطاده لهم أم لا؟

٩٦٦١ - وروى أبو طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحلال يصطاد

<<  <  ج: ص:  >  >>