كان معناه: يصاد بأمركم؛ لأن الصيد لا يكون للإنسان إلا أن يصطاده لنفسه، أو يستأجر من يصطاد له، وإلا فالصيد لمن صاده وإن نوى أنه لغيره، وعندنا أنه يحرم عليه بأمره.
٩٦٦٧ - قالوا: روى عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا: قالوا: أفلا تأكل أنت، قال: إني لست كهيئتكم، إنه صيد من أجلي، قالوا: ولا يعرف له مخالف.
٩٦٦٨ - قلنا: روي عن عبد الله بن شماس: (قال: أتيت عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم، فقالت: اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم من أكله، ومنهم من حرمه، وما أرى بشيء منه بأسا)، ولم تفصل. وروى إبراهيم، عن الأسود: أن كعبًا سأل عمر - رضي الله عنه - عن الصيد يذبحه الحلال، فيأكله المحرم؟ فقال عمر:(لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئًا)، ولم يفصل.