على أنه محرم بإحرامين، بدلالة: أنه يسمى قارناً عقيب الإحرام، ولما جمع بين الأفعال، فدل [على] أنه سمى قارناً لجمعه بين الإحرامين.
٩٨٠٨ - ولأنه يحتاج إلى تبين، فصار كالمتمتع، وهذا إلزام على أصلهم؛ لأن عندهم الإحرام هو مجرد النية، وهما نيتان، فدل: أنه محرم بإحرامين.
٩٨٠٩ - ولأنه لو كان محرماً بإحرام واحد لم يلزمه دم القران؛ لأنه يلزم الجمع من الإحرامين.
٩٨١٠ - ولأنهما عبادتان مختلفتان؛ بدلالة اختلاف أفعالهما، والعبادات المختلفة لا يدخل فيها بتحريمة واحدة، كالفجر والظهر.
٩٨١١ - فإن قبل: إنه إحرام واحد جمع فيه بينهما، كما يجمع بنية واحدة بين الحج والعمرة.
٩٨١٢ - قلنا: يجوز أن يجب بنذر واحد ما لا يجتمع بتحريمة واحدة، كالحج، والصوم، والصلاة.
٩٨١٣ - ولأنه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين؛ لأن تقدير الكلام: لله على حجة، ولله على عمرة.
٩٨١٤ - قالوا: قد يشمل البيع الواحد على مبيعين.
٩٨١٥ - قلنا: معنى قولنا أنه مبيع واحد: أن الصفقة في القبول واحدة حتى لا يتفرق الإيجاب على البائع، فليس هذا من أحكام العادات في شيء. ثم يدل على: أن المنع من قتل الصيد لحرمة الإحرام، لا لحرمته في نفسه، بدلالة: أنه قبل الإحرام يجوز قتله، وكذلك بعد التحلل، وفي حال الإحرام لا يجوز، فدل على أن المنع لحرمه الإحرام.
٩٨١٦ - ولأنه يجوز لسائر الناس قتل هذا الصيد، ولا يجوز للمحرم، فدل: أنه لا حرمة للصيد في نفسه.