للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٩٢ - لنا: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى تبلغ الهدى محله}، فعلق التحلل بغاية، فلا يجوز قبل وجودها.

١٠٠٩٣ - ولأن الله تعالى ذكر في الآية دم الإحصار، ولم يذكر له بدلاً، وذكر بعده فدية الأذى وذكر لها بدلاً على التخيير، ثم ذكر هدي التمتع وجعل له بدلاً على الترتيب، فلو كان لدم الإحصار بدل لذكره أيضًا.

١٠٠٩٤ - ولا يجوز أن يكون البدل في غيره تنبيهًا عليه؛ لأن ذكره بعده أبدًا لا يختلف، وليس رده إلى/ أحدهما أولى من الآخر.

١٠٠٩٥ - ولأن قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم} تحريم تعلق بغاية منصوص عليها، فلا يرتفع قبل دخولها، كتحريم المطلقة ثلاثًا على زوجها الأول.

١٠٠٩٦ - ولأنه دم لم يجب بالجمع بين الإحرامين، فلا يكون له بدل هو صوم، كالدم الذي يجب بالوطء، والأضحية المنذورة.

١٠٠٩٧ - ولأنه نسك يتحلل به قبل استيفاء موجبات الإحرام، لا يجوز الأكل منه، فلا يكون له بدل هو الصوم، أصله: الصوم المنذور.

١٠٠٩٨ - احتجوا: بأنه دم يتعلق بالإحرام، فجاز أن يقوم غيره مقامه، أصله: دم المتمتع وجزاء الصيد.

١٠٠٩٩ - قلنا: هذا يبطل بالدم الواجب بالوطء.

١٠١٠٠ - ولأن المعنى في دم المتمتع: أنه نسك أوجبه الجمع بين الإحرامين، والمناسك التي ليست بأركان لها أبدال، كالوقوف بمزدلفة والرمي.

١٠١٠١ - فأما دم الإحصار: فإنه أقيم مقام نفس العبادة، فلا ينتقل عند العجز إلى بدل، كالفدية التي تلزم الشيخ الفاني في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>