١٠١٩٧ - قالوا: لا يتخلص بتحليله عن سبيله عن شيء من الأذى الذي هو فيه، فلم يجز له التحلل، أصله: إذا ضل عن الطريق.
١٠١٩٨ - قلنا: يبطل بالمحبوس.
١٠١٩٩ - ولأنه إذا تحلل [تخلص من الأذى؛ لأن تكلف المسير مع المرض فيه مشقة، فإذا تحلل] أقام وتخلص من الأذى، واستقر في مكان واحد، وهو التخلص من السفر.
١٠٢٠٠ - ولأن الضال لا رواية فيه، فمن أصحابنا من قال: يجوز له التحلل، ومنهم من قال: لا يتحلل المحصر عندنا إلا بإيفاد الهدي، فإن قدر على إيفاده فقد عرف الطريق، وزال الضلال عنه.
١٠٢٠١ - قالوا: لأنه غيرمصدود عن مواضع نسكه، فوجب أن لا يجوز له التحلل، أصله: المرض اليسير.
١٠٢٠٢ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه مصدود من جهة الله تعالى، والصد من [جهته كالصد من] جهة الآدمي وآكد؛ بدلالة:
١٠٢٠٣ - أن الآدمي يغالب، والمرض لا يدفع ولا يغالب، فلهذا يجوز أن يترك الصيام والصلاة بالمرض، ولا يترك بالإكراه.
١٠٢٠٤ - فإن قيل: صلاة الخوف تستباح بالعدو، ولا تستباح بالمرض.
١٠٢٠٥ - قلنا: لصلاة الخوف تأثير من مفارقة العدو، وليس له تأثير في