القرميسيني، عن العباس بن محمد بن مجاشع، عن محمد بن أبي يعقوب، عن حسان بن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر.
١٠٢٥٧ - والعباس بن محمد، ومحمد بن أبي يعقوب مجهولان، لا يعرف واحد منهما، ولا يثبت بقولهما حجة، فإذا رويا ما لم يروه أحد من الفقهاء ولا يكن في كتاب لم يلتفت إلى روايتهما.
١٠٢٥٨ - على أنه محمول على الحجة المنذورة، بدلالة: ما ذكرنا.
١٠٢٥٩ - فإن قيل: المال إنما يشترط في حجة الفرض.
١٠٢٦٠ - قلنا: ويشترط أيضًا في أداء الحجة المنذورة، وإنما لا يشترط في وجوبها.
١٠٢٦١ - فإن قالوا: الألف واللام للتعريف.
١٠٢٦٢ - قلنا: حجة المنذورة معرفة بالنذر.
١٠٢٦٣ - قالوا: قد دللنا على أن الحج على التراخي، وحق الزوج من الاستمتاع على الفور، فلا يجوز ترك الحق المعجل لأجل ما هو على التراخي.
١٠٢٦٤ - قلنا: هذا أصل نخالفكم فيه، ولو سلمناه بطل بالصلاة في أول الوقت، وبالحج في السنة التي يغلب على ظنها أنها تعجز، فإن الحج عندهم يصير، وتحتاج إلى إذنه فيه.
١٠٢٦٥ - قالوا: نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة، فوجب أن يستحق به المنع