للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن تقدم ذكر اليوم فخبر الثلاث ناسخ له، وإذا التحريم في الثلاث ثابت باق.

١٠٢٨٦ - ولأنا نجمع بين الخبرين فنقول: هي ممنوعة من ثلاثة أيام، وممنوعة من سفر يوم إذا قصدت به ثلاثة أيام.

١٠٢٨٧ - فإن قيل: المراد به: حجة التطوع أو سفر التجارة.

١٠٢٨٨ - قلنا: بل أراد به السفر الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها الخروج فيه بوجود المحرم، أذن الزوج لها أو لم يأذن، وهذا لا يجوز إلا في سفر الفرض. ويدل عليه حديث سفيان، عن عمرو، سمع ابا معبد مولى ابن عباس يقول: (قال ابن عباس: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس، فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلى ومعها ذو محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد أردت أن أحج بامرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احجج مع امرأتك).

١٠٢٨٩ - فقد فهم الرجل من الخبر سفر الحج، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ويقول له ما أردت سفر الحج، ثم أمر الزوج أن يترك الجهاد ويحج بها، فلو جاز أن تحج وحدها لم يكن لأمره بترك الجهاد معنى.

١٠٢٩٠ - ويدل عليه: حديث أبي عياض: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)، ذكره الدارقطني في سننه.

<<  <  ج: ص:  >  >>