١٠٣٧١ - ولأن ما لا يسن فيه التحليل لا يسن فيه التقليد، أصله: الدم الذي يجب بالوطء.
١٠٣٧٢ - احتجوا: بما روى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنمًا مقلدة. وروى:(أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنم بيدي). وروى جابر:(أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة والسلام غنم مقلدة). وقال عطاء:(أشهد أني رأيت العرب تهدي الغنم مقلدة، والناس متواترون، ولا ينكر ذلك أحد).
١٠٣٧٣ - قلنا: أما تقليد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم، فيجوز أن يكون ليسهل سوقها، لا على وجه العلامة.
١٠٣٧٤ - ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة، ولو كان سنة لدوام عليه.
١٠٣٧٥ - ولأنا لا ننكر فعله، وإنما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل.
١٠٣٧٦ - والذي ذكر عن عطاء: أن العرب كانت تفعله ولا ينكره الناس، فليس بأمر منكر عندنا، وإنما هو جائز إلا أنه ليس من السنة، كالسنة في الإبل، فترك