للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعه جميعه جاز، فعلم أن الوصف غير مؤثر في الأصول التي قاسوا عليها.

١٠٤٧٧ - قالوا: بل مؤثر عندنا؛ لأن السمك لو كان في حفرة حصل فيها فرآه جاز البيع.

١٠٤٧٨ - إن كان هذا هو الأصل فالبيع جائز عندنا إذا أمكن أخذه بغير صيد، وإنما الأصل الذي نسلمه هو الموضع الذي يستوي فيه الرؤية وعدمها.

١٠٤٧٩ - قالوا: تأثيره في جميع الصبرة والجوز واللوز، فإنه لو رأى بعض ذلك جاز.

١٠٤٨٠ - قلنا: فنحن نطالبكم بالتأثير في الأصل الذي قستم عليه، فإذا لم يؤثر الوصف فيه لم ينفع أن سؤالنا التأثير في غيره، ثم المعنى في بيع الصيد: ما يتعذر تسلمه في وقت وجوب التسليم، وليس كذلك العين المعاينة؛ لأن تسلمها لا يتعذر في وقت وجوب تسليمها، فأما النوى في التمر فإن تسليمه لا يكن إلا بضرب ما لم يستحق بالعقد، وهو تكسير التمر.

١٠٤٨١ - فإن قيل: يبطل إذا باع أحد المصراعين.

١٠٤٨٢ - قلنا: لا ضرر هناك من التسليم، وإنما وقع الضرر لعقد البيع حين أفرده بالتمليك. فأما اللبن والحمل فالمعنى فيهما: أنه باع بعض ما تضمنته خلقة الحيوان غير شائع في جميعه، فصار كبيع يده ورجله.

١٠٤٨٣ - قالوا: بيع عين بصفة، يوجب أن يكون باطلًا، كالسلم في الأعيان.

١٠٤٨٤ - قلنا: إذا جاز السلم في الموصوف وهو غير معين، فجواز البيع في العين

<<  <  ج: ص:  >  >>