للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للافتراق تأثير في مسألتنا: وجب أن [يؤثر فيه الفساد، فأما أن يؤثر صحة العقد فلا.

١٠٦١٢ - قالوا: معارضة محضة فجاز أن] يلحقها الفسخ مع الإطلاق والسلامة من وجهين، كالصرف.

١٠٦١٣ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن بيوع الأعيان يلحقها الفسخ مع الإطلاق، والسلامة من وجهين: تلف المبيع قبل القبض، وخيار الرؤية.

١٠٦١٤ - قالوا: الخيار على ضربين: خيار نقص وغيره، ثم كان خيار النقص يثبت شرعًا وشرطًا، وتحريره أحد نوعي الخيار، فانقسم شرعًا وشرطًا.

١٠٦١٥ - قلنا: نقول بموجبه من خيار القبول، وخيار الرؤية.

١٠٦١٦ - فإن قالوا: خيار الرؤية لا يتعلق بمضي الزمان.

١٠٦١٧ - قلنا: وكذلك خيار المجلس لا يتعلق بمضي الزمان، وإنما يقع على شرط. ثم ثبوت الشيء بالشرط لا يدل على ثبوته بالشرع، بدلالة: الأجل. ثم نعكس فنقول أحد نوعي الخيار، فكان حكمه في المجلس حكمه بعده.

١٠٦١٨ - ولأن خيار النقص لما ثبت حكمًا وشرطًا استوت مدتها؛ لأن كل واحد من الخيار يثبت في المدة وبعدها، فلو كان هذا الخيار يثبت حكمًا وشرطًا لاستوت مدتها، فيثبت كل واحد منهما في المجلس وبعده.

١٠٦١٩ - قالوا: عقد يقصد به تمليك المال، فلا يتم بالإيجاب والقبول، كالهبة.

١٠٦٢٠ - قلنا: الهبة من عقود الشرع وهي أضعف من إيجاب المال في البيع، بدلالة وقوف الملك فيها على القبض، فلم يجز اعتبار البيع بها. والمعنى فيها: أن العقد لا يتم منها بالتخاير بعد، فلا يتم بالتراضي ابتداء. ولما كان البيع يتم بالتخاير بعد العقد تم بالتراضي على العقد؛ لأن الرضا في الوجهين موجود.

١٠٦٢١ - قالوا: قول أحد المتبايعين، فوجب أن يتعقبه الخيار أصله ما ذكروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>