عينه؛ أصله: قفيز من صبره، ومن اختلط عبده بعبد غيره فباعه من مالكه الآخر.
١٠٦٧٨ - فإن قيل: أجزاء العلة متساوية، فإذا عقد على قفيز منها فهو معلوم، ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار.
١٠٦٧٩ - قلنا: لا يمتنع أن يستويا في جواز العقد، أو أيختلفا، أو أيتفقا، كما لو قال: استأجرت هذه الأرض لأزرع فيها حنطة، أو شعيرًا؛ لأنها جملة يجوز بيعها،/ فجاز بيع بعضها غير معين كما لو باع بعضها مشاعًا.
١٠٦٨٠ - ولأن كل جهالة لا تمنع صحة الإجارة لا تمنع صحة البيع؛ أصله: جهالة قدر البدل المعين، وجهالة القيمة.
١٠٦٨١ - بيان ذلك: أنه لو استأجر أرضًا ليزرعها حنطة أو شعيرًا جاز، وكذلك لو استأجر دابة بدرهم على أن يركبها إلى النهروان، أو إلى عكبرى.
١٠٦٨٢ - احتجوا: بأن المبيع مجهول في حال العقد، فوجب أن لا يصح. أصله: إذا باع ثوبًا من أربعة أثواب، أو باع ثوبًا من ثوبين على شرط الخيار.
١٠٦٨٣ - قلنا: حال العقد لم يلزم، فالجهالة مقارنة للجهالة حال اللزوم، ألا ترى: أن الحظر يوجد مع العقد ولا يؤثر فيه وهو شرط الخيار؛ لأنه ينتفي عنه في حال لزومه، كذلك الجهالة.
١٠٦٨٤ - فأما إذا باع ثوبًا من أربعة ثياب كثرت الجهالة. وما دونها تقل الجهالة، فحكمها يختلف، كما أن الحظر لشرط الخيار إذا شرط في ثلاثة أيام