١٠٦١ - قلنا: هذا ترك للظاهر، ولأن بل تستعمل للإضراب عن الأول واستدراك الثاني، وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع.
١٠٦٢ - قالوا: وقد تكون للتخيير، والشك؛ فيجوز أن يكون الراوي قد شك.
١٠٦٣ - قلنا: الظاهر فيما رواه أنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمله على غير كلامه لا يصح إلا بدليل، وإذا كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز عليه الشك.
١٠٦٤ - قالوا: الخبر يفيد وجوب العدد، وهذا خلاف قولكم.
١٠٦٥ - قلنا: التخيير بين الأعداد المختلفة ينفي اعتبار العدد، ويبين أن الأمر يتعلق بالعدد الذي يغلب على الظن عنده.
١٠٦٦ - ولا يقال: إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر في غسل يد المستيقظ.
١٠٦٧ - قلنا: وإن كانت النجاسة ليست بمرئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق.
١٠٦٨ - قالوا: فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالبًا.
١٠٦٩ - قلنا: يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين أن الاقتصار على ما يغلب عنده الظن، وإن خرج من العادة.