١٠٧٦٠ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، أو مدة مضروبة في البيع، فوجب أن تبطل بالموت، كالأجل، أو: فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث.
١٠٧٦١ - فإن قيل: الأجل حق المشتري، وفي تبقيته بعد موته ضرر على الميت وعلى ورثته؛ لأنه لا يجوز تصرفهم في التركة، فلذلك يسقط بالموت.
١٠٧٦٢ - قلنا: إذا كان الشيء موروثا انتقل إلى الورثة وإن استضروا به، كما ينتقل العبد المقطوع اليدين والرجلين، وكالتراب الموضوع في ملك الغير؛ فيلزم الوارث نقله.
١٠٧٦٣ - ولأن الأجل لا يبقى وإن انتفع الوارث بتبقيته، ألا ترى أن الدين في مدة الأجل يسلم الأعيان له، ومع ذلك يسقط الأجل.
١٠٧٦٤ - ولأن للورثة من الأجل فائدة، وهو أن يتأخر بيع التركة، ولا يتعجل في الحال فيتغير أسعارها.