للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: العقد وقع على عوض سليم، وإنما يثبت الخيار المقتضي، فثبت عند النقص، ولم يثبت قبله.

يبين هذا: أن المبيع لو كان على صفة لا يوجد فيها تسليم لا يلحقه عيب، مثل السمك الطري لم يجز رده، ولو كان العيب الحادث يستند إلى العقد، لجاز له رده قبل حدوثه.

قالوا: معنى يزيل التكليف فوجب أن ينقطع خياره، كالجنون، والإغماء.

قلنا: الإغماء لا يزيل التكليف؛ لأنه لا يمنع وجوب الصلاة والصوم والزكاة.

ثم لا يجوز اعتبار الموت والإغماء، [لأن الجنون والإغماء] لا يسقطان خيار الوكيل وإن سقط بموته، وكذلك الأجل والرجوع في الهبة لا يسقط بالجنون، ويسقط بالموت. ونقلبه فنقول: فلا ينتقل خيار إلى ورثته، كالجنون.

١٠٨٠٩ - ولأن الجنون لا يزيل الملك فلم يسقط الحقوق، والموت يؤثر في إزالة الملك، فجاز أن يسقط الحقوق التي ليست بمال، ولا محل مال وفيها معنى المال.

١٠٨١٠ - قالوا: الخيار شرط لينظر كل واحد فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في الوارث.

١٠٨١١ - قلنا: الوكالة عقد لحظ الموكل، وورثته يحتاجون إلى هذا الحظ وولايته لهم. وكذلك المضاربة، وخيار الإقالة أثبت البيع لحظ المشتري، ووارثه يحتاج إلى هذا المعنى، ولا يثبت له.

١٠٨١٢ - قالوا: عقد البيع باق، وزمان خيار الشرط باق، ولم يوجد ممن له الخيار رضا بتركه، فوجب أن يكون الخيار باقيا. أصله: الوارث عندكم يثبت له الخيار بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>