للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا على المجلس.

١٠٨٣٠ - ولا يلزم إذا كان الخيار للبائع فأعتق؛ لأنه ليس بفسخ، وإنما هو انفساخ؛ ولأن هذا اللفظ لم يوضع للفسخ.

ولا يلزم إذا قبل البائع أو جامع؛ لأن ذلك ليس بلفظ، وإنما هو فعل. ولأنه فسخ بيع بخيار، فلا ينفرد أحدهما، كالخيار الملحق.

١٠٨٣١ - ولأن البائع أثبت للمشتري جواز التصرف بعد مضي مدة الخيار، ولا يملك إبطال ذلك التسليط بغير حضوره، كالمودع إذا عزله المودع عن نقل الوديعة، وكأحد الشريكين إذا فسخ الشركة مع غيبة الآخر.

١٠٨٣٢ - ولا يلزم الموصي إذا رجع عن الوصية؛ لأنه علق إثبات التصرف بالموت، فلم يثبته في الحال، ولهذا لا يتعلق بقوله حكم إلا يوم الموت، وفي مسألتنا: سلطه في الحال على تفريق المدة، ولهذا يصح القبول في الحال.

١٠٨٣٣ - ولا يلزم إذا قبل البائع أو عتق؛ لأنه لا يملك ذلك عندنا، إلا أنه إذا وجد تعلق به الحكم.

١٠٨٣٤ - فإن قيل: إذا فسخ الإيداع صح العزل، إلا أن المودع لا يصمن؛ لأن العين تبقي في يده بحكم الأمانة، فهو كما لو عزله وهو حاضر، فقام ليردها لم يضمنها؛ لأنها تبقي على حكم الأمانة.

قلنا: هذه عبارة لا دليل فيها؛ لأن المودع لا يضمن بنقلها من مكان إلى مكان، ولو انعزل ضمن بالتصرف فيها. ألا ترى: أنه لو عزله وهو حاضر العزل ثم ضمن بالنقل والتحريك، إلا أن يكون نقلا للرد خاصة. وأما الرد بالعيب فإنه فسخ يرجع به المبيع إلى البائع، كالإقالة.

١٠٨٣٥ - ولا يلزم رد الوصية بعد الموت؛ لأنه فسخ إيجاب، وليس بفسخ عقد؛ ولأنا قلنا: يرجع به المبيع.

١٠٨٣٦ - ولا يلزم خيار المعتقة؛ لأنا قلنا: مبيع؛ ولأنه لا رواية فيه، ونحن

<<  <  ج: ص:  >  >>