للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أن نبين، أن لا ربا في المأكولات التي لا تكال ولا توزن، والخامس: أن يدل، على صحة علتنا في الموزونات، والسادس: إبطال علتهم، والسابع: أن يبين، إباحة باطنه بالجنس، والتمرة بالتمرتين.

١٠٨٩٤ - أما، الدليل على صحة علتنا: فما روي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كيلًا بكيل، والذهب بالذهب مثلًا بمثل، وزنًا بوزن).

١٠٨٩٥ - فنص على اعتبار الكيل في الأشياء الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، أما أن يكون ذكر الكيل؛ فلأنه سبب في الحكم أو العلة والاهتمام بالتنبيه على العلة أشد، والظاهر: أن الكيل/ والوزن علة الحكم.

يبين، ذلك أنه: روي: (أنه [عليه الصلاة والسلام] نهى عن بيع الطعام [بالطعام إلا مثلًا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب] إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن)، فلو علق الإباحة بالمماثلة في المقدارين، دل أن ما زاد عن قدرها على الحظر، ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>