١٠٩٣٠ - قلنا:(ثبت أن أهل اللغة تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه. فقوله: (وكذلك الميزان)، يعني به ذي الميزان، والاسم إذا بطل حمله على حقيقته لم يكن بد من حمله على التوسع. والبطلان أيضًا لا يجوز في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا.
ولأنه زيادة في كيل، كالحنطة بالحنطة.
١٠٩٣١ - فإن قيل: المعنى فيها أنها مطعومة.
١٠٩٣٢ - قلنا: من الحكم.
١٠٩٣٣ - فإن قيل: فلا يظن التفاضل فيها لينقض بالمتساويين في الكيل إذا تفاضلا في الوزن، وإن فاته فلا يجوز التفاضل فيها كيلًا؛ فقد عللت كما ذكرناه، وضممت إليها وصفًا آخر، وهذا لا يجوز.
١٠٩٣٤ - فإن قيل: الرماد/ مكيل جنس ولا ربا فيه، والسنبل فيه ربا، وليس بمكيل.
١٠٩٣٥ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الرماد فيه ربا عندنا إذا اعتيد بيعه كيلًا. فأما السنبل فهو مكيل، لكن يقف على صفة، وهو أن يفارق الوعاء، ونرى الطعام في جوالق.
١٠٩٣٦ - وأما الدليل على بطلان حكمهم في المطعوم الذي ليس بمكيل: فلأن ما يضمن بقيمته [في جميع الأحوال لا ربا فيه كالثياب.
١٠٩٣٧ - ولا يلزم الحلي؛ لأنه يضمن بقيمته إذا كان لصناعته قيمة، وإذا لم تكن ضمن بالنقد؛ ولأنه جنس الذهب وذلك لا يضمن بقيمته] بكل حال.