للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الأثمان لا يجوز التفرق قبل القبض.

ثم قال: (ولكن بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد).

١١٠٤٣ - الجواب: أن قوله (يدًا بيد) يفيد التعيين وأنه لا يباع نساء، ولا يفيد التقابض.

الدليل على ذلك الشرع، والعرف، واللغة:

١١٠٤٤ - أما الشرع: فروي (أنه عليه [الصلاة و] السلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدًا بيد)، وروي: (أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل، فقيل: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب،، فقال: لا بأس به يدًا بيد)، ومعلوم أن الحيوان بالحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض.

١١٠٤٥ - وأما العرف، فيقال: فلان يبيع يدًا بيد، معناه أنه لا يبيع نساء وإن لم يقبض في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>