للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خازني من الغابة، قال: وعمر يسمع، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)، فسر الراوي بالقبض، والرجوع إلى تفسيره أولى؛ لأنه أعرف بما سمع، وأخبر بما رواه.

١١٠٥٤ - والجواب: أن قوله عليه [الصلاة و] السلام (هاء وهاء) يحتمل أن يكون المراد به: هذا وهذا، ويحتمل: هذا بهذا، فيفيد التعيين، فلما جعل عليه [الصلاة و] السلام شرطًا في العقد علم أن المراد به التعيين؛ لأن القبض لا يعتبر عند العقد.

وأما التأويل فلا حجة فيه؛ لأن طلحة باع دراهم غير حاضرة، فأمر بقبضها للتعيين لا للقبض؛ لأنها لا تتعين إلا به.

١١٠٥٥ - قالوا: عينان فيهما الربا بمعنى واحد، فلم يجز التفرق قبل القبض، كالأثمان.

١١٠٥٦ - قالوا: ولأنها معاوضة لا تدخل في كل واحد من العوضين، فلم يجز التفرق قبل القبض، كالأثمان.

١١٠٥٧ - قلنا: ففي الربا اعتبر حتى يقع العقد صحيحًا، والقبض اعتبر حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>