للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨٥ - الجواب: أنه يحتمل أن يكون أمره أن يستسلف من أرباب الأموال زكاة أموالهم، فأخذ بعيرًا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات، وإذا احتمل الخبر هذا سقط التعلق به.

١١٠٨٦ - ويحتمل أن لا يكون أخذ ذلك من أهل الصدقات وإنما من أهل الحرب، وعندنا الربا مع أهل الحرب جائز، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعين بهم ويستعير منهم السلاح، بدلالة: ما روي (أنه عليه [الصلاة و] السلام كتب إلى يهود بني قينقاع نحن وأنتم من أهل الكتاب، فإما أن تعينونا على قتال أهل الشرك أو تعيرونا).

١١٠٨٧ - وذلك يجوز أن يكون أمر بالابتياع منهم على طريق المعونة، كما طلب منهم المعاونة، ويحتمل أن يكون/ هذا قبل تحريم الربا ثم نهى عليه [الصلاة و] السلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ولأنه قد يكون ... أمر بابتياع ذلك ليكون دينًا عليه [أو على بيت المال، ويجوز أن يثبت عندنا على بيت المال حقوق مجهولة، كما يثبت له يبين ذلك: أنه: جعل الأصل إلى خروج المصدق، وذلك فعل مجهول، فدل على أن الحق يثبت في بيت المال.

١١٠٨٨ - ولا يقال: إن خروج المصدق كان وقته معلومًا؛ لأنه يجوز أن يتقدم أو يتأخر، فلا يجوز أن يكون أجلًا وإن كان معلوم الوقت، كالقطاف.

١١٠٨٩ - قالوا: (روي عن علي - رضي الله عنه -: (أنه باع بعيرًا له يدعى عصيفيرًا بعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>