للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا شراب وطهور)).

١١٠٩ - قالوا: روى جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: ((نعم! وبما أفضلت السباع)).

١١١٠ - والجواب: أن الخبر الأول يرويه داود بن الحصين عن جابر، وبينهما رجل. ولأنه ورد في المياة الكثيرة.

١١١١ - وعند الشافعي: لا يؤثر فيها النجاسة، فلم يكن في الخبر دلالة على الجواز بطهارتها، بل يجوز أن تكون نجسة، وجواز الوضوء بأسآرها؛ لأن النجاسة عندهم لا تؤثر في الماء الكثير.

١١١٢ - فأما الخبر الثاني: فيحمل على أن يكون المراد بالحمر: حمر الوحش، والسباع، ولأن هذا الخبر يحتمل أن يكون في حال إباحة لحمها، ويحتمل أن يكون في حال حظرها، وإذا احتمل سقط التعلق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>